المادة -12
اولاً – للموظف ان يطلب أحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.
ثانياً- للموظفة المتزوجة او الأرملة او المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها الى التقاعد وفقا للشروط الآتية:
- ان لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة.
- ان لا يقل عدد اطفالها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (١٥) خمس عشرة سنة.
- أن تنصرف لرعاية اطفالها.
ثالثا – للوزير المختص اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة (٣) ثاهث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر.
رابعاً- يبت الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.